العلامة الحلي
411
منتهى المطلب ( ط . ج )
فروع : الأوّل : لو تقطَّع في القبر لم ينبش لأجل الغسل ، لسقوطه حينئذ للتعذّر . الثاني : لو لم يصلّ عليه لم ينبش وصلَّي على القبر . وهو مذهب أبي حنيفة « 1 » ، والشافعيّ « 2 » . وعن أحمد روايتان « 3 » . لنا : أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله صلَّى على قبر المسكينة ولم ينبشها « 4 » . احتجّ أحمد بأنّه دفن قبل واجب ، فيجري مجرى الدفن قبل الغسل « 5 » . والجواب : الفرق ، لأنّ الواجب هنا يمكن تداركه . الثالث : لو دفن بغير كفن لم ينبش . وعن أحمد روايتان « 6 » . لنا : أنّ القصد الستر وقد حصل بالدفن والنبش مثلة فلا يجوز فعلها . احتجّ أحمد بأنّه دفن قبل واجب ، فجرى مجرى الدفن قبل الغسل « 7 » . والجواب : المقصود هنا الستر وقد حصل ، بخلاف المقيس عليه ، لأنّ القصد هناك الطهارة . مسألة : ولا يكره الدفن ليلا . وهو قول أكثر الفقهاء « 8 » .
--> « 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 69 ، تحفة الفقهاء 1 : 253 ، بدائع الصنائع 1 : 315 ، حلية العلماء 2 : 352 ، المغني 2 : 415 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 410 . « 2 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 138 ، المجموع 5 : 299 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 191 ، مغني المحتاج 1 : 346 ، المغني 2 : 415 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 410 ، « 3 » المغني 2 : 415 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 410 ، الكافي لابن قدامة 1 : 362 ، الإنصاف 2 : 471 . « 4 » المغني 2 : 415 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 410 . « 5 » المغني 2 : 415 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 410 ، الكافي لابن قدامة 1 : 362 . « 6 » المغني 2 : 416 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 411 ، الإنصاف 2 : 471 . « 7 » المغني 2 : 416 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 411 . « 8 » المغني 2 : 417 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 412 ، المجموع 5 : 302 ، عمدة القارئ 8 : 150 .